responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحت راية القرآن نویسنده : الرافعي ، مصطفى صادق    جلد : 1  صفحه : 304
نطلع على تفاصيل ما قامت به من التصرفات حتى يمكننا أن نحكم عليها.
ولكن بما أن الفرصة لا تسمح لنا ولا تمكننا من أن نحكم فيما إذا كانت هذه
التصرفات كافية أم لا، فلذلك أقترح تأجيل النظر في هذا الموضوع حتى نطلع على التفاصيل التي أشرت إليها.
الرئيس: إن الحكومة لم تُبين لنا هذه التفاصيل، ولكنها تقول إن مطالبة
المجلس إياها بالقيام بغير ما قامت به يعتبر اعتراضاً على تصرفاتها، حقيقة إن
طلب المجلس يعتبر اعتراضاً ولكنه في محله!
فكري أباظة بك: يمكنك استيفاء الموضوع في فترة التأجيل.
الرئيس: إن الموضوع مستوفى.
وزير الحقانية: يظهر لي أن المسألة تكاد تكون من اختصاص وزير الحقانية.
يريد المجلس الموقر أن يبدي رغبة بتقديم مؤلف كتاب (الشعر الجاهلي)
إلى المحاكمة.
وتقول الحكومة إنها تصرفت في هذه المسألة بطريقة مخصوصة قبل أن تثار
في المجلس، ويقول معالي وزير المعارف إن هذه المسألة محل نظر الوزارة وإنها
ستتخذ فيها ما تراه من الإجراءات؛ فهل هناك فارق بين رغبة المجلس وما وعد به معالي وزير المعارف؟
لا أظن أن هناك فارقاً للمجلس أن يبدي رغبة بتبليغ النيابة
العمومية لإقامة الدعوى ضد الكتاب، ولمعالي وزير المعارف أن ينظر في هذه
الرغبة ويتصرف فيها بما رآه، وأظن أن هذا أليق بكرامة المجلس، لأنه وهو الهيئة التشريعية إذا أمر برفع الدعوى العمومية وجاء الحكم فيها مخالفاً لرأيه فيكون معنى هذا أن رأي المجلس لم يكن في محله، أما إذا تركت المسألة للحكومة ورأت أن تقيم الدعوى العمومية ثم صدر الحكم ببراءة المؤلف فلا يؤأخذ المجلس بشيء
وتتحمل الوزارة وحدها مسؤولية تصرفها.
الرئيس: يجوز أن يكون تبليغ النيابة من ضمن الإجراءات التي تتخذها
الوزارة في هذه المسألة، وتبليغ النيابة هذا لا علاقة له بالحكم في الدعوى.
وزير الحقانية: الذي فهمته أن الاقتراح يومئ إلى تكليف النيابة برفع
الدعوى العمومية.
الرئيس: سنستبدل كلمة " تبليغ" بكلمة "تكليف"، وأظن أن تبليغ النيابة
عن جريمة ارتكبت حق واجب على كل فرد.
وزير الحقانية: لا نزاع في ذلك.

نام کتاب : تحت راية القرآن نویسنده : الرافعي ، مصطفى صادق    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست