نام کتاب : تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 148
العشراء: "أما وأبيك، لو طعنت في فخذها أجزأك" [1]. ثم تعقب الشيخ هذا، وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء. واستدل بقوله: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" [2]. وبحديث ابن عمر "من حلف بغير الله فقد أشرك" وقرر الشيخ أدلة التحريم.
والشيخ رحمه الله في كتاب "التوحيد" استدل على هذه المسألة بقوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} . [البقرة:22] . وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر، وما روي عن ابن عباس، ومنه: والله وحياتك. [1] أخرجه أحمد 4/ 334، والترمذي 4/ 74، وأبو داود في سننه 8/ 23 –كتاب الأضاحي –باب في ذبيحة المتردية، والنسائي 7/ 228، وابن ماجه 2/ 1063 كلهم عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلى في الحلقِ واللَّبَّة؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". هذا لفظه عندهم.
وفي رواية لأحمد: "وأبيك".
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء ... إلخ. اهـ.
وقال الخطابي: ضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة. اهـ من المعالم.
وقال الذهبي في الميزان 4/ 551 في ترجمة أبي العشراء بعد أن ذكر قول البخاري في أبي العشراء: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. قلت: ولا يدرى من هو ولا من أبوه. وانفرد عنه حماد بن سلمة ... اهـ. [2] رواه البخاري في صحيحه –كتاب الأيمان والنذور- 11/ 530 ومسلم في صحيحه –كتاب الأيمان- 3/ 1266-1267.
نام کتاب : تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 148