responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 129
مضى: وهو أن من عقد له الأمر هل يجوز أن يقال له: (خليفة الله) قال: (فقيل: يجوز لقيامه بحقوق الله تعالى في خلقه، وقيل: لا يجوز لأنه إنما يستخلف من يغيب أو يموت والله تعالى لا يغيب ولا يموت) .
واستدل على ترجيح عدم الجواز بما روي " أن أبا بكر رضي الله عنه قيل له: يا خليفة الله، فقال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك "
وفي باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك:
تحت حديث أبي شريح وأنه كان يسمى أبا الحكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أنت أبو شريح. قال الشارح رحمه الله في (ص 439) : (في هذا الحديث احترام أسماء الله تعالى وصفاته ولو كان كلاما لم يقصد به معناه وتغيير الاسم لأجل ذلك) .
وختم شرح الباب (ص 440) بفوائد منها: استحباب تغيير الاسم بأحسن منه وأن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد على ذلك بعدة وقائع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر في (ص 441) فائدة تتعلق بتحسين الاسم واستدل عليها.
وفي باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول: وتحت الحديث الذي ذكرت فيه غزوة تبوك. عرف الشارح رحمه الله في (ص 443) بغزوة تبوك وأنها آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سميت الفردة; لأنه لم يكن في عامها غيرها، وأن الله قد سماها ساعة العسرة لوقوعها في شدة الحر، وأن عثمان رضي الله عنه أنفق فيها ألف دينار وحمل على تسعمائة وخمسين بعيرًا وخمسين فرسًا،

التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود -رضي الله عنه.
والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.

قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: {التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه[1]} .
والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة[2].

[1] وتعليق التمائم والحجب إذا كان من القرآن فقد اختلف فيه أهل العلم سلفًا وخلفًا فأجازه بعضهم بحجة أنها داخلة في قول الله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [سورة الإسراء الآية: 82] . ومنعه بعضهم بحجة أن تعليقها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به. انظر: ((فتح المجيد)) : (ص 135-136) , و ((تيسير العزيز الحميد)) : (ص 167- 168) .
[2] وقد تقدم ذكر أدلة ذلك في الصفحة الماضية.
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست