تعالى: {لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37] ، وقال سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162،163] وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سجد له: " لا تفعل، فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ""1"،
=54، وينظر أيضاً رسالة "النواقض العملية" ففيها نقول كثيرة عن كثير من العلماء من جميع المذاهب في أن الصلاة والسجود والركوع والانحناء تقرباً إلى المخلوق شرك أكبر مخرج من الملة. وذكر البركوي الحنفي في إيقاظ النائمين ص 79 أن الصلاة لغير الله حرام بالاتفاق.
هذا وإذا كان السجود ليس من باب العبادة، وإنما من باب التحية فهو حرام في ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكبيرة من كبائر الذنوب، لعموم النصوص الواردة في النهي عن السجود للمخلوق، ومثله الركوع والانحناء إذا كان من باب التحية فهو محرم أيضاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " لا " رواه الإمام أحمد 3/198، والترمذي "2728" وحسنه، وابن ماجه "3702". وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة "160".
وينظر الشفا لعياض 2/521، مجموع الفتاوى 1/377، تفسير ابن كثير - تفسير آية 100 من سورة يوسف - غاية المنتهى 3/337، كشاف القناع 6/137، الزواجر "167"، أبجد العلوم 1/127.
"1" رواه الإمام أحمد 4/381، وابن ماجه "1853"، وابن حبان في صحيحه "4171" من حديث ابن أبي أوفى. وإسناده حسن، رجاله رجال مسلم، وقال الألباني في=