responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 183
بأصل الشرع"1".
كأن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا، أو لله علي أن أصلي أو أصوم كذا، أو أتصدق بكذا، أو ما أشبه ذلك.
والنذر عبادة من العبادات، لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى، فمن نذر لمخلوق كأن يقول: لفلان علي نذر أن أصوم يوماً، أو لقبر فلان علي أن أتصدق بكذا، أو إن شفي مريضي أو جاء غائبي للشيخ فلان علي أن أتصدق بكذا، أو لقبره علي أن أتصدق بكذا، فقد أجمع أهل العلم على أن نذره محرم وباطل"2"، وعلى أن من فعل ذلك قد أشرك

"1" التوضيح عن توحيد الخلاق ص280، وينظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف باب النذر 28/128. قال في الشرح الكبير: " فيقول: لله عليَّ أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا. لزمه أيضاً، لأنه صرح بلفظ النذر ". وقال في التعريفات ص308 في تعريفه: " إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى ". وقال في كشاف القناع 6/273: " لا تعتبر له صيغة بحيث لا ينعقد إلا بها، بل ينعقد بكل ما أدى معناه، كالبيع ".
"2" مجموع الفتاوى 1/286، و31/11، 27، و35/354، منهاج السنة 2/440، كشاف القناع 6/276. وينظر الدر المختار للحصكفي الحنفي مع حاشيته لابن عابدين آخر كتاب الصيام 2/128، والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي 2/320 نقلاً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي، ونقل حكاية هذا الإجماع أيضا جمع من=
نام کتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست