responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 190
......................................................................................

=بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قال: «هي به كفر، وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله» ، وروى سعيد بن منصور في سننه "749"، وابن جرير، وابن أبي حاتم في تفسير الآية "44" من المائدة، والحاكم 2/313 وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} : ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة. وسنده حسن، رجاله رجال الصحيحين. ويؤيد هذه الرواية المفصلة الرواية الثالثة عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم "6426"، أما رواية عبد الرزاق في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: هي كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإنها تؤيد الروايات السابقة، بدليل فهم راويها ابن طاووس كما سبق، وقد أخرجها ابن جرير وابن نصر "570" وغيرهما من طريق عبد الرزاق بلفظ: «هي به كفر» ، فهي مختصرة من الرواية الأولى، وعلى فرض أنها تعارضها فإن الرواية الأولى أقوى إسناداً فتقدم عليها. فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن ومن أئمة العربية بأن الكفر المذكور في الآية المراد به الكفر الأصغر، مع أن كلا من " من " و" ما " في الآية من صيغ العموم، فتشمل " من " كل حاكم بغير الشرع، وتشمل " ما " كل نظام أو قانون يحكم به، وقد رجَّح شيخاي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمها الله القولَ الأول، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفراً مخرجاً من الملة مطلقاً حتى يصحبه اعتقاد جواز الحكم به، أو أنه أفضل من حكم الله أو مثله، أو أي مكفِّر آخر. وقد أطال الحافظ ابن القيم في كتاب الصلاة: فصل كفر الاعتقاد وكفر العمل،=
نام کتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست