الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم أنه لما رأى الناس وهو راجع من الحج ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيََعاً"1"، من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصل، وإلا فليمض""2".
وقد أقره أبو هريرة – رضي الله عنه – بسكوته عند إنكار أبي بصرة، والخبر رواه الإمام مالك في الموطأ في ساعة الجمعة 1/109، والطيالسي "1348"، وأحمد 6/7، 397، والنسائي "1429" من طريقين صحيحين، وقد صححه الألباني في الإرواء "970"، وفي تحذير الساجد ص95، ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الأزرقي: حد المسجد الحرام وفضله 2/65 بإسناد حسن عن قزعة قال:"أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ." ودع عنك الطور فلا تأته". وينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2/374، 375، وقد صحح إسناده الألباني في الجنائز ص287.
"1" البيَع: جمع بيعة بكسر الباء، وهي المكان الذي يتعبد فيه اليهود والنصارى، ينظر: القاموس والمصباح، لفظة"بيع". حاشية السندي على سنن النسائي 2/369.
"2" رواه عبد الرزاق: ما يقرأ في الصبح "2734"، وابن أبي شيبة في الصلاة: الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 2/376، وسعيد كما في الاقتضاء ص751، وابن وضاح "104". وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين، وقد صححه شيخ الإسلام كما في الفتاوى 10/410، والحافظ في الفتح 1/569، وقال الألباني في تحذير الساجد ص93. "سنده صحيح على شرط الشيخين".