responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 309
أو بركتها بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها، فقد خالف المشروع، وأحدث بدعة ليس لها أصل في الشرع، وذلك كمن يخص ليلة القدر بعمرة، وكمن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحها، أو يتمسح بمقام إبراهيم أو بالحجر المسمى حجر إسماعيل، أو بأستار الكعبة، أو بجدران المسجد الحرام، أو المسجد النبوي وأعمدتهما ونحو ذلك، فهذا كله محرم، وهو من البدع المحدثة، وقد اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة على عدم مشروعيته"1"،

"1" اقتضاء الصراط المستقيم ص808،809، مجموع الفتاوى 4/521، و27/79،106-110، الاختيارات: الجنائز 92، والحج ص118، زيارة القبور للبركوي الحنفي ص52، مجلس الأبرار للرومي الحنفي مع خزينة الأسرار لسبحان بخش الهندي الحنفي ص130، ونفائش الأزهار للسورتي الحنفي ص161 نقلاً عن جهود علماء الحنفية ص657، إصلاح المساجد للقاسمي ص52، القول السديد للسعدي ص53، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 5/11،12.
وروى عبد الرزاق: المقام "8957"، والفاكهي: ذكر مسح المقام "1005" بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ارأيت أحداً يقبل المقام أو يمسه؟ قال: أما أحد يعتد به فلا. وعطاء – وهو ابن أبي رباح – من أجلة التابعين، وممن لازم التدريس بالمسجد الحرام، فهذا يدل على إجماع الصحابة وعلماء التابعين على عدم مشروعيته، إذ لو كان مشروعاً لبادروا إلى فعله لحرصهم على الخير.
نام کتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست