2- ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلى عليها"1".
3- ما رواه ابن عباس مرفوعاً:" لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر ""2".
وورد في الأحاديث أيضاً النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيداً، والعيد المكاني هو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة"3".
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني
"1" رواه الطبراني في الكبير "12051، 12168" من طريقين، وقد صححه بمجموعهما الألباني في تحذير الساجد ص2.
"2" رواه أبو يعلى "1020"، وابن ماجه "1562"، وإسناد أبي يعلى صحيح، رجاله رجال مسلم، وقد صححه الألباني في أحكام الجنائز ص264.
"3" قال الحافظ ابن القيم الحنبلي في إغاثة اللهفان ص194:"العيد: مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيداً للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيداً"، وينظر: الاقتضاء ص665، الأمر بالاتباع للسيوطي ص58، شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ص28.