responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 328
كثير منهم ببطلان هذه الصلاة، لأجل النهي عنها"1".
وأجمعوا على أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد"2"، وأجمعوا على وجوب إزالة المسجد المبني على القبر، أو إزالة صورة القبر من المسجد،

مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى، وكانت حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، … فإنها أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة … وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت الحجرة فيه ضرورة، مع كراهة من كره ذلك من السلف".
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري 2/442 بعد ذكره رواية لحديث عائشة في لعن من اتخذ القبور مساجد، وفي آخرها زيادة:"يحرم ذلك على أمته"قال:"وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى". وينظر التعليق الآتي عند ذكر حكاية الإجماع على أن الذهاب إلى القبور للتعبّد لله عندها من البدع.
"1" ينظر: مجموع الفتاوى 3/398، وفتح الباري للحافظ ابن رجب 2/399. وقال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكره لأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، وبعد نقله قول ابن حزم: إن الأحاديث في ذلك متواترة ج2ص137: "أحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، وقد تقرر في الأصول: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان، لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة".
"2" قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 22/194، 195:"اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر … وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غيّر
نام کتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست