responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 112
كحلول المَاء فِي الْجب والدهن فِي القارورة
وَإِذا لم يعقل الْحُلُول إِلَّا مماسة وملاصقة وَكَانَت الْمُجَاورَة والاجتماع من صِفَات الْأَجْسَام وَكَانَت كلمة الله غير جسم لم يجز عَلَيْهَا الِاتِّحَاد والحلول فِي الْأَمَاكِن
وَأما قَول الرّوم إِن الِاتِّحَاد هُوَ أَن يصير الْكثير قَلِيلا والاثنان وَاحِدًا فَإِنَّهُ قَول جَمِيعهم لأَنهم كلهم يَزْعمُونَ أَن الِاتِّحَاد أَن يصير الْكثير قَلِيلا وَالروم توَافق اليعاقبة والنسطورية فِي أَن الِاتِّحَاد لَا يكون إِلَّا بامتزاج واختلاط فَيُقَال لَهُم إِذا لم يجز أَن يحصل الِاتِّحَاد وَأَن يصير الِاثْنَان وَاحِدًا إِلَّا بالاختلاط والامتزاج وَكُنَّا قد بَينا أَن ذَلِك مماسة وملاصقة وَأَنه بِمَنْزِلَة الْحَرَكَة والسكون والظهور والكمون وَأَن هَذِه الْأُمُور أجمع تخْتَص بالأجسام وَلَا تجوز إِلَّا عَلَيْهِمَا لم يَصح الِاتِّحَاد على الْكَلِمَة الْقَدِيمَة وَلَا أَن يصير الِاثْنَان وَاحِدًا أبدا لِأَنَّهُ مُعَلّق بمحال لَا يَصح وَهُوَ مماسة مَا لَيْسَ بجسم وَذَلِكَ مُمْتَنع محَال
وَيُقَال للروم إِذا جَازَ أَن يتحد قديم بمحدث فيصيران وَاحِدًا وَقد كَانَا اثْنَيْنِ قبل الِاتِّحَاد فَمَا أنكرتم أَن يتحد مُحدث بمحدث إِذا خالطه ومازجه فيصيران بذلك وَاحِدًا وَمَا أنكرتم أَن يصير الرطلان والقدحان اللَّذَان أَحدهمَا خمر وَالْآخر مَاء إِذا اختلطا وامتزجا رطلا وَاحِدًا وَقَدحًا وَاحِدًا وَمَا أنكرتم أَيْضا من أَن يصير العرضان إِذا وجدا فِي مَحل وَاحِد عرضا وَاحِدًا جِنْسا وَاحِدًا وَإِن كَانَ أَحدهمَا حَرَكَة وَالْآخر سوادا وَمَا أنكرتم من أَن تتكثر الْقلَّة فَتَصِير الطينة الْوَاحِدَة وَالشَّيْء الْوَاحِد الَّذِي لَا بعض لَهُ وَلَا نصف وَلَا تأليف فِيهِ وَلَا صُورَة لَهُ مائَة ألف شَيْء وَذَا أبعاض وأبعاد وأقطار

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست