responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 385
دَلِيل على سُقُوط هَذَا السُّؤَال
وَلِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ قبح هَذَا الضَّرَر من كل من وجد مِنْهُ وَكَانَ لَا مُعْتَبر باخْتلَاف فاعليه وتباين محَالة
أَلا ترى أَن الْحَرَكَة الَّتِي تكون حَرَكَة لنَفسهَا يجب أَن تكون أبدا حَرَكَة حَيْثُ وجدت وَهَذَا يُوجب أَن يكون الْكَلْب والسبع وَسَائِر الْحَيَوَان الَّذِي لَا يعقل ظَالِما رَاكِبًا للقبيح مُسْتَحقّا للذم والتأنيب وَأَن يكون عَاصِيا فَاسِقًا بإيلامه للْغَيْر على هَذِه السَّبِيل
وَفِي الِاتِّفَاق على فَسَاد ذَلِك دَلِيل على سُقُوط مَا سَأَلت عَنهُ
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر على مَا وصفت لم يكن الْجَهْل وَالْكذب قبيحين لِأَنَّهُمَا ليسَا بألم هَذِه سَبيله
وَقد بَينا من قبل أَن الحكم الْعقلِيّ الْوَاجِب لعِلَّة ولوجه مَخْصُوص لَا يجوز ثُبُوته لبَعض من هُوَ حكم لَهُ بِغَيْر تِلْكَ الْعلَّة وَذَاكَ الْوَجْه لِأَن ذَلِك نقض للعلل وَإِبْطَال لَهَا
فَبَطل بذلك مَا قلت
فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل يَصح على قَوْلكُم هَذَا أَن يؤلم الله سُبْحَانَهُ سَائِر النَّبِيين وينعم سَائِر الْكَفَرَة والعاصين من جِهَة الْعقل قبل وُرُود السّمع
قيل لَهُ أجل لَهُ ذَلِك
وَلَو فعله لَكَانَ جَائِزا مِنْهُ غير مستنكر من فعله
فَإِن قَالَ فَمَا الَّذِي يؤمنكم من تعذيبه الْمُؤمنِينَ وتنعيمه الْكَافرين

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست