نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني جلد : 1 صفحه : 451
بقوله من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قررهم على وجوب طَاعَته وَأَنه أولى بهم من أنفسهم ثمَّ قَالَ بعد قَوْله لَهُم أَلَسْت أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ فَأوجب لعَلي من وجوب الطَّاعَة والانقياد لَهُ وَأَنه أولى بهم مَا أوجبه لنَفسِهِ يُقَال لَهُم لَا يجب مَا قُلْتُمْ لِأَن مَا أثْبته لنَفسِهِ من كَونه أولى بهم لَيْسَ هُوَ من معنى مَا أوجبه لعَلي بسبيل لِأَنَّهُ قَالَ من كنت مولاة فعلي مَوْلَاهُ فَأوجب الْمُوَالَاة لنَفسِهِ ولعلي وَأوجب لنَفسِهِ كَونه أولى بهم مِنْهُم بِأَنْفسِهِم وَلَيْسَ معنى أولى من معنى مولى فِي شَيْء لِأَن قَوْله مولى يحْتَمل فِي اللُّغَة وُجُوهًا لَيْسَ فِيهَا معنى أولى فَلَا يجب إِذا عقب كَلَام بِكَلَام لَيْسَ من مَعْنَاهُ أَن يكون مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا
أَلا ترَوْنَ أَنه لَو قَالَ أَلَسْت نَبِيكُم والمخبر لكم بِالْوَحْي عَن ربكُم وناسخ شرائع من كَانَ قبلكُمْ ثمَّ قَالَ فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ لم يُوجب ذَلِك أَن يكون قد أثبت لعَلي من النُّبُوَّة وتلقى الْوَحْي وَنسخ الشَّرَائِع على لِسَانه مَا أوجبه فِي أول الْكَلَام لنَفسِهِ وَلَا أَمر باعتقاد ذَلِك فِيهِ من حَيْثُ ثَبت أَنه لَيْسَ معنى نَبِي معنى مولى فَكَذَلِك إِذا ثَبت أَنه لَيْسَ معنى أولى معنى مولى لم يجب أَن يكون قد أثبت لعَلي مَا أثْبته لنَفسِهِ وَإِنَّمَا دخلت عَلَيْهِم الشُّبْهَة من حَيْثُ ظنُّوا أَن معنى مولى معنى أولى وأحق وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك
فَإِن قَالُوا وَلم أنكرتم أَن يكون معنى مولى معنى أولى قيل لَهُم لِأَن هَذَا الَّذِي تَدعُونَهُ لُغَة وَلَا يجوز ثُبُوته إِلَّا بتوقيف من أَهلهَا عَلَيْهِ بِنَقْل يُوجب الْعلم مثله وَيَنْقَطِع الْعذر بِهِ وَمَتى لم نجد ذَلِك فِي اللُّغَة كَمَا ادعيتم بَطل مَا قلتموه كَمَا أَنه إِذا لم يكن معنى مولى معنى نَبِي لم يجب إِثْبَات النّوبَة لعَلي بِمثل هَذَا الْكَلَام
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون معنى قَوْله مولى معنى معنى أولى فِي اللُّغَة بِدلَالَة قَوْله تَعَالَى مأوكم النَّار هِيَ مولكم يُرِيد أولى بكم وبدلالة قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إيما امْرَأَة نكحت
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني جلد : 1 صفحه : 451