مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
نویسنده :
الباقلاني
جلد :
1
صفحه :
515
الْبيعَة فِي حَبل أسود يسحبه عمر فِي أَمْثَال هَذِه الرِّوَايَات
وَلَيْسَ يجب ترك الظَّاهِر الْمَعْلُوم من حَال عَليّ وَسَائِر الصَّحَابَة لأجل هَذِه الرِّوَايَة الْمَرْدُودَة
وَكَيف يكون ذَلِك صَحِيحا مَعَ مَا رُوِيَ عَنهُ من قَوْله بَايع أَخَاك فقد أَعْطَاك الرِّضَا من نَفسه وَمَعَ قَوْله الظَّاهِر بِالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَة وَالشَّام وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله وَقَوله اللَّهُمَّ الْعَن قتلة عُثْمَان فِي الْبر وَالْبَحْر وَقَوله لَو رضيت مني بَنو أُميَّة أَن أَحْلف لَهَا عِنْد الْحجر الْأسود أَنِّي مَا قتلت عُثْمَان لحلفت فِي أَمْثَال هَذِه الْأَخْبَار وَلَو كَانَ مَا رويتموه من احتجاجه على أهل الشورى بقوله من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ صَحِيحا وَكَانَ يرى أَن هَذَا القَوْل من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص عَلَيْهِ لوَجَبَ أَن يكون عَالما بِأَن عُثْمَان بَاغ مُسْتَحقّ الْقَتْل وَلم يجز أَن يلعن قَتله إِذا كَانَ بَاغِيا مُسْتَحقّا للْقَتْل وَهَذَا مِمَّا لَا يُمكن أَن يعْتَقد فِي مثله مَعَ فَضله ونبله وَعلمه وقرابته وسابقته وثاقب رَأْيه فَبَان بذلك سُقُوط مَا تعلقوا بِهِ
وَإِن قَالُوا وَكَيف يكون عقد عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان صَحِيحا وَقد عقد لَهُ على شَرط تَقْلِيده فِي الْأَحْكَام لأبي بكر وَعمر وَمَا رُوِيَ عَنهُ من أَنه قَالَ لعَلي نُبَايِع لَك ونعقد لَك هَذَا الْأَمر على أَن تحكم بِكِتَاب الله وَسنة نبيه وَسنة الشَّيْخَيْنِ من بعده وَأَن عليا قَالَ لَيْسَ مثلي من استظهر عَلَيْهِ وَلَكِن أجتهد رَأْيِي وَأَنه عرض ذَلِك على عُثْمَان فَرضِي بِالشّرطِ وَضَمنَهُ وَعقد لَهُ عَلَيْهِ وَقد اتفقنا على أَن التَّقْلِيد من الْعَالم لغيره حرَام فِي الدّين يُقَال لَهُم هَذَا الْخَبَر أَيْضا من أَخْبَار الْآحَاد وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يعلم صِحَّته ضَرُورَة وَلَا بِدَلِيل
فَإِن كَانَ التَّقْلِيد حَرَامًا فَإِن الصَّحَابَة قد كَانَت أعلم بذلك وَأتقى لله من أَن
نام کتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
نویسنده :
الباقلاني
جلد :
1
صفحه :
515
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir