responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 520
بَاب الْكَلَام فِي مقتل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَالدَّلِيل على أَنه قتل مَظْلُوما

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن عُثْمَان قتل مُسْتَحقّا للْقَتْل أم مَظْلُوما وَهل كَانَ مِنْهُ حدث أوجب قَتله والمطالبة بخلعه أم لَا قيل لَهُ نقُول إِن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ قتل مَظْلُوما وَإنَّهُ لم يكن مِنْهُ مَا يُوجب قَتله وَلَا الْمُطَالبَة بخلعه وَلَا سُقُوط عَدَالَته وموالاته وَإِن الَّذين توَلّوا قَتله والإغراق فِي السَّعْي عَلَيْهِ أهل فتْنَة ولفيف الْأَمْصَار وَمن لَا مدْخل لَهُ فِي هَذَا الشَّأْن أَعنِي أَمر الْإِمَامَة وحلها وعقدها وَإِنَّهُم لم يستندوا فِي شَيْء مِمَّا خَرجُوا إِلَيْهِ فِي أمره إِلَى مَا يُمكن أَن يكون شُبْهَة فضلا عَن أَن يكون حجَّة
فَإِن قَالُوا وَمَا الدَّلِيل على ذَلِك الدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه قد ثَبت من إِيمَان عُثْمَان ونزاهته وسابقته وفضله وجهاده مَا قدمْنَاهُ من فضائله وَمن صِحَة أمامته وَثُبُوت بيعَته وَوُجُوب طَاعَته والانقياد لَهُ مَا نستغني عَن إِعَادَته ورد قَول فِيهِ وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب أَن نعتقد أَنه على جَمِيع هَذِه الْأَوْصَاف وَأَنه قتل مَظْلُوما حَتَّى يذكر القاتلون لَهُ والساعون عَلَيْهِ والمنتصرون لفجورهم مَا يبيحون بِهِ دَمه على ذَلِك الْوَجْه وَيُوجب خلع طَاعَته وَزَوَال عَدَالَته وأنى لَهُم بذلك
وعَلى أَنه لَو ثَبت عَلَيْهِ أَمر يسْتَحق بِهِ خلع الطَّاعَة وَيجب بِهِ زَوَال الْعَدَالَة لم يكن مبيحا لقَتله على ذَلِك الْوَجْه لِأَنَّهُ لم يحم دَارا وَيمْتَنع على الْمُسلمين وَلَا نصب الْحَرْب بَينه وَبَين من سَار إِلَيْهِ فقد كَانَ يجب عَلَيْهِم الْقَبْض عَلَيْهِ لما أَخَذُوهُ وتمكنوا من دَاره وحريمه أَو حَبسه وإبعاده عَن الْمَدِينَة أَو أَخذه بغاية الإرهاب بخلع نَفسه لَو كَانَ مُسْتَحقّا لِلْخلعِ فَأَما أَن يقتل على ذَلِك الْوَجْه وَهُوَ غير ناصب للحرب فضلال وظلم لَا محَالة
على أَنه لَو اسْتحق قَتله وخلعه وإبعاده لم يجز أَن يتَوَلَّى ذَلِك من أمره الَّذين سَارُوا إِلَيْهِ لأَنهم لَيْسُوا من أضرابه وَلَا أشكاله وَمِمَّنْ يداني مَنْزِلَته وَلَا مِمَّن لَهُ مدْخل فِي الْإِمَامَة وَلَا فِي عقدهَا وحلها والاعتراض على أَهلهَا وَإِنَّمَا يعْتد بِمثل مَا جروا إِلَيْهِ وَيكون لأحد فِيهِ أدنى تعلق لَو تولى ذَلِك مِنْهُ أكفاؤه وَمن لَهُ مدْخل فِي هَذَا الشَّأْن وَلَيْسَ للرعية كَافَّة أَن يتولوا دم من هُوَ دون

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست