responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 529
دَعْنَا نَكُنْ أنصار الله مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الدّفع عَنهُ مَعَ الدّفع عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمَنعه من ذَلِك فَأَتَاهُ عبد الله بن عمر متدرعا فكفه طَمَعا فِي أَن ينْصَرف الْقَوْم ثَانِيَة كَمَا انصرفوا فِي الأول أَو فِي أَن يلْحق بِهِ من الْبِلَاد من يدْفع عَنهُ غير الصَّحَابَة وَكره أَن يتحدث عَنهُ فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَغَيرهَا أَن قوما قصدُوا بَابه لرفع ظلامه فَقَتلهُمْ وناصبهم الْحَرْب وَلَقَد طمع فِيمَا يطْمع فِيهِ مثله وَأحسن السِّيرَة وَالتَّدْبِير فِي الْكَفّ عَنْهُم وَالْأَمر بذلك
وَلَيْسَ يجوز أَن يعْتَقد فِيهِ أَنه أقعدهم عَن الدّفع عَنهُ مَعَ غَلَبَة ظَنّه بِأَنَّهُ يقتل لَا محَالة وَأَن الْقَوْم يقصدون نَفسه دون إشكائه وَإِزَالَة الظلامة لِأَن ذَلِك خطأ من فعله لَو وَقع وَكَذَلِكَ فَلَا يجوز أَن يظنّ بالصحابة وَلَا بِأحد مِنْهُم أَنهم قعدوا عَنهُ وَتركُوا الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ فِي أمره لَهُم بالكف مَعَ ظنهم وتوهمهم أَنه سيقتل لِأَن ذَلِك إِجْمَاع مِنْهُ وَمِنْهُم على الْخَطَأ وَإِنَّمَا قدرُوا أَن الْقَوْم يَنْصَرِفُونَ فأطاعوه فِي أمره وَإِنَّمَا تهجموا على دَاره غلسا بِسحر وَلَو فعلوا ذَلِك بِمحضر الصَّحَابَة أَو بَعضهم لندرت الرؤوس عَن كواهلها دون الْوُصُول إِلَيْهِ وَلم يعْدم النُّصْرَة على كل حَال من كافتهم أَو الْأَكْثَرين مِنْهُم عددا
وَأما قَوْلهم إِنَّه بَقِي ملقى على المزبلة ثَلَاثَة أَيَّام فكذب من رَاوِيه وَطعن على السّلف وَسَائِر الْأمة بل قد وَردت الرِّوَايَات أَنه دفن من يَوْمه وَحمل من دَاره إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد وَهَذَا أظهر وأليق بِمثل الصَّحَابَة
وَهَذَا جمل تنبىء عَن ظلم الْقَوْم وعدولهم عَن الْحق فِيمَا جروا إِلَيْهِ

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست