نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني جلد : 1 صفحه : 536
بَاطِل لِأَن أَكثر النَّاس يُنكره وَيَقُول إِن الحكم خرج بِأَمْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ كف وَكبر فَاسْتَأْذن فِي الْخُرُوج إِلَى أَهله فَأذن لَهُ
وعَلى أَن الْقَوْم لَا يَدْرُونَ مَا سَبَب طرده فَمنهمْ من يَقُول إِنَّه كَانَ يحاكي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَسلم فِي مشيته وَمِنْهُم من يذكر أَنه كَانَ يحاكيه خلف الصُّفُوف وكل هَذَا من الترهات
وَقد رُوِيَ عَن غير طَرِيق أَيْضا أَن عُثْمَان كَانَ قد قَالَ لأبي بكر وَعمر إِنِّي كنت اسْتَأْذَنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي رده فَأذن فِي ذَلِك فطالباه بآخر مَعَه يشْهد بذلك فَلم يجد فَلَمَّا ولى عمل على أمره رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَيْسَ هَذَا الحكم مِمَّا لَا يجوز عمل الْحَاكِم فِيهِ وَحكمه بِعِلْمِهِ فَلَا مُتَعَلق فِيمَا ذَكرُوهُ من ذَلِك
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ أتم الصَّلَاة بمنى فَإِنَّهُ أَيْضا من قلَّة التَّوْفِيق وللدلالة على العناد لِأَن هَذِه الصَّلَاة صَلَاة سفر يجوز لَهُ إِتْمَامهَا وَيجوز لَهُ قصرهَا وَقد كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتم فِي السّفر تَارَة وَيقصر أُخْرَى وَكَانَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَغَيرهَا من الصَّحَابَة يتمون هَذِه الصَّلَاة خَاصَّة فَمَا نقم ذَلِك أحد وَلَا عده ذَنبا وعَلى أَن عُثْمَان قد احْتج فِي ذَلِك بشيئين لما
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني جلد : 1 صفحه : 536