نام کتاب : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد نویسنده : آل الشيخ، سليمان بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 347
وقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان: قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة، وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم، ويستفتونهم في الحوادث، فيلقون إليهم الكلمات.
] من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا] .
قال: وروى مسلم في " صحيحه " عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا" [1].
ش: هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف، ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى العنْزي، ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله - في نسخة: عبد الله - عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا وليلة" [2]. هكذا رواه، وليس فيه "فصدقه".
قوله: (عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) . هي حفصة، على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها وكذلك سماه بعض الرواة.
قوله: (من أتى عرافًا فسأله عن شيء) . العراف سيأتي بيانه وهو من أنواع الكهان، وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه، أو شك في خبره، لأن إتيان الكهان منهي عنه، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي "قلت: يا رسول الله إن منا رجالاً يأتون الكهان قال: فلا تأتهم" [3]. رواه مسلم. ولأنه إذا شك في خبره، فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله.
قوله: (لم تقبل له صلاة أربعين يومًا) ، إذا كانت هذه حال السائل، فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه: أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى [1] مسلم: السلام (2230) , وأحمد (4/68 ,5/380) . [2] مسلم: السلام (2230) , وأحمد (4/68 ,5/380) . [3] مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (537) , والنسائي: السهو (1218) , وأبو داود: الصلاة (930) , وأحمد (5/447) .
نام کتاب : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد نویسنده : آل الشيخ، سليمان بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 347