حد الساحر:
اختلف العلماء رحمهم الله في حد الساحر: هل يقتل بمجرد فعله السحر، أو لا؟.
فذكر الشيخ الأمين -رحمه الله- أقوال العلماء في هذه المسألة؟، وذكر أدلتهم، ثم ذكر ما ترجح لديه من هذه الأقوال.
وسوف أستعرض أقوال العلماء، وأدلتهم، وما ترجح لدى الشيخ الأمين -رحمه الله- في هذه المسألة:
اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفراً إذا تضمن سحره الكفر[1].
أما إن قتل بسحره إنساناً، ولم يكن سحره متضمناً الكفر: فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. أما أبو حنيفة -رحمه الله- فقال: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك، أو يقرّ بذلك في حقّ شخص معين.
وإذا قتل فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصاً[2].
أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحر؟
قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: يقتل[3].
وقال الشافعي: الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر يقتل، فإذا عمل عملاً دون الكفر لم نر عليه قتلا[4]. وهو رواية عن أحمد[5].
أما عن قبول توبة الساحر: فقد منع من قبولها الإمام أبو حنيفة، والإمام [1] انظر: تفسير القرطبي 2/33. وأضواء البيان 4/457. [2] انظر: تفسير القرآن العظيم1/147. وشرح النووي على صحيح مسلم 14/176. [3] انظر: المغني 12/302. وتيسير العزيز الحميد ص391. [4] انظر: فتح الباري 10/247. والمغني 12/302. [5] المغني 12/302 وتيسير العزيز الحميد ص391.