وقوله: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ} [1]، إلى غير ذلك من الآيات" [2].
وللعلماء أدلة وحجج في قتل الساحر وعدمه. وقد ذكر الشيخ الأمين -رحمه الله- هذه الأدلة وناقشها، ثم رجح ما يظهر له أنه الصواب من الأقوال في ذلك. وهاك تفصيل ذلك:
أولاً: الذين قالوا بقتل الساحر مطلقاً:
استدلوا بآثار عن الصحابة، وحديث. فمن هذه الآثار:
1- قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: "اقتلوا كل ساحر". قال الراوي: فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر[3].
2- وما رواه مالك من أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت[4].
3- ومارواه البخاري في تاريخه الكبير: "كان عند الوليد رجل يلعب. فذبح إنساناً وأبان رأسه، فجاء جندب الأزدي[5] فقتله" [6].
4- وبما رواه الترمذي والدارقطني عن جندب قال: قال رسول الله [1] سورة الأحزاب، الآية [31] . [2] أضواء البيان 4/459. [3] أخرجه أبو داود 3/431-432. وقال عنه الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: إسناده حسن.
(انظر تيسير العزيز الحميد ص391-392) . [4] الموطأ 2/871. [5] هو جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي، أبو عبد الله الغامدي. الملقب بـ (جندب الخير) . قال علي بن المديني، وابن حبان: له صحبة.
(انظر: الاستيعاب 1/218. والإصابة 1/250) . [6] التاريخ الكبير للبخاري/ القسم الثاني من الجزء الأول ص222.