بيقين[1]. وبعضهم يرجح القتل؛ بأن أدلته خاصة، ولا يتعارض عام وخاص لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر أهل الأصول كما هو مقرر في محله" [2].
والشيخ الأمين -رحمه الله- يميل إلى القول بعدم قتل الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر، فيقول: "والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر، ولم يقتل به إنساناً أنه لا يقتل؛ لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم , والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي.
والعلم عند الله تعالى. مع أن القول بقتله قوي جداً بفعل الصحابة له من غير نكير" [3].
وما قاله الشيخ -رحمه الله-: قال به قبله الشافعي، وأحمد –في رواية- وابن المنذر[4]، والنووي[5]، والقرطبي[6].
حل السحر عن المسحور:
يقال لحل السحر عن المسحور، وكشفه وعلاجه: النشرة. وقد نقل الشيخ الأمين -رحمه الله- اختلاف العلماء في حكمها، فذكر أن بعضهم قد أجازها، وبعضهم قد منع منها. [1] كما قال القرطبي (انظر: الجامع لآحكان القرآن 2/34) . [2] أضواء البيان 4/462. [3] أضواء البيان 4/462. [4] هو الإمام الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. صاحب التصانيف الرائعة في اختلاف العلماء ولد بنيسابور سنة (242?) ، وتوفي سنة (318?) . (انظر: سير أعلام النبلاء 14/490- 492. والأعلام للزركلي 6/184) .
وقد نقل قوله، وقول الشافعي وأحمد في ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد ص391. [5] كما في شرحه على صحيح مسلم 7/176. [6] كما في الجامع لأحكام القرآن 2/34.