نام کتاب : حاشية كتاب التوحيد نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 59
فإن هم أطاعوك لذلك [1] ، فإياك وكرائم أموالهم [2] ، واتق دعوة المظلوم (3) ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " (4) . أخرجاه[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أي أدوا الزكاة المشروعة فاقبلها منهم، وفي رواية الفضل: " فإذا أقروا بذلك فخذ منهم " [2].
(2) في أخذ الزكاة، بنصب "كرائم" على التحذير، جمع كريمة خيار المال، وفي المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن، وجمال صورة، أو كثرة لحم وصوف. وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال، ويحرم على صاحبه إخراج شراره، بل الوسط; لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس، ونية صحيحة، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
(3) أي اجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله تقيك دعوة المظلوم، والمتقي من اتقى الله في عمله، ففعل كما أمر خالصاً لله. وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، فيجب على كل عامل وغيره أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق، ولا يحابي بترك شيء منه.
(4) أي فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله (. وفيه مشروعية بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته، ويأمرهم بتقوى الله، وينهاهم عن الظلم، ولم يذكر في هذا الحديث الصوم والحج. قال الشيخ: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصره وليس كذلك، ولكن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، وتارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن = [1] البخاري: الزكاة (1395) والمغازي (4347) , ومسلم: الإيمان (19) , والترمذي: الزكاة (625) , والنسائي: الزكاة (2435) , وأبو داود: الزكاة (1584) , وابن ماجه: الزكاة (1783) , وأحمد (1/233) , والدارمي: الزكاة (1614) . [2] البخاري: التوحيد (7372) , ومسلم: الإيمان (19) , والترمذي: الزكاة (625) , وابن ماجه: الزكاة (1783) , وأحمد (1/233) , والدارمي: الزكاة (1614) .
نام کتاب : حاشية كتاب التوحيد نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 59