responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة البدعة وأحكامها نویسنده : الغامدي، سعيد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 201
ولا ينبني على غير أصل، وينبني على أصل متقدم على الإطلاق، ففي الأمور الشرعية لا يستقل بإدراكها دون الوحي ... ) .
ففي الجملة الأخيرة وافق الأشعرية في مذهبهم، وستأتي مناقشة هذه المسألة مفصلة في الفصل الخامس من الباب الثاني.
ومنها: وهي يسيرة أنه يورد بعض الأقوال وينسبها لغير أهلها فربما كان سبق قلم.
ومنها: أنه اعتبر الحجية في فعل الصحابة بشرط أن يكون الفعل معقول المعنى بحيث لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، أما التي لا يعقل معناها على التفصيل فلا حجية لقول الصحابي فيه.
والراجح من أقوال العلماء في حجية الصحابي أنه حجة ... يجب العمل به سواء كان فيما يعقل معناه أو لا، بشروط وضوابط مذكورة في الفصل الثاني من الباب الأول.
ومنها قوله: (الإثم قدر مشترك بين البدع كلها فلا يجوز أن نحكم على بدعة بأنها أقل إثماً من غيرها، والتفريق في الوصف قائم على الرأي المحض، وهو بدعة في نفسه ... ) .

نام کتاب : حقيقة البدعة وأحكامها نویسنده : الغامدي، سعيد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست