وإن كان مراده أن البدعة من أوصافها المخالفة للشرع فهذا صحيح.
8. جعل المضاهاة من الأمور المشتركة بين البدع والمعاصي يسوغ نفي اختصاص البدعة بوصف المضاهاة.
وهذا القول فيه إجمال ٌ أيضا ً من حيث اشتراك البدع والمعاصي في وصف المضاهاة.
فالبدع من جنس المعاصي والمخالفات بلا شك، ولكن قصد القربة يميز بينهما، وقصد القربة نوع من المضاهاة، فأيما معصية عملها صاحبها قاصداً بها القربة فإنها تكون بدعة
9. قوله تحت عنوان: ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ( ... من هذه المحدثات ما أقره - صلى الله عليه وسلم -، بل استحسنه، ومثل هذه لا تعتبر بدعا ً على أي اتجاه من الاتجاهات الثلاثة في تعريف البدعة، بل هي قسم من أقسام السنة كما تقدم، وهو سنة الإقرار، ومن هذه المحدثات ما أنكره - صلى الله عليه وسلم - ورده على فاعليه، ومثل هذه المحدثات تعتبر بدعا ً على أساس كل الاتجاهات التي ذكرناها في تعريف البدعة) .
وهذا الكلام في جملته صحيح، لولا أنه يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن بعض البدع، وشرعها، وأنكر بعض البدع وردها، وهذا المعنى يتوافق مع مراد المؤلف حين قسم البدع إلى حسن وقبيح.
ولو قبل هذا الكلام على إطلاقه، لقيل في كل الأمور الشرعية بمثل هذا القول، لأنها جديدة، وهل يقول مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما أحدثه بلال من إلزام المداومة على صلاة ركعتين بعد الوضوء استحسن هذه البدعة وأقرها؟!! .