على فهمه للبدعة الشرعية، وأنها على ضربين قبيحة مذمومة وحسنة محمودة. 3- قول ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري:
( ... إذ كل بدعة لا توصف بالضلالة، فإن البدعة هو ما ابتدع وأحدث من الأمور، حسنا ً كان أو قبيحا ً، بلا خلاف عند الجمهور) .
فإن كان مراده بقوله: (فأما البدعة ما ابتدع وأحدث من الأمور حسنا ً كان أو قبيحا ً، بلا خلاف عند الجمهور) .
فإن كان مراده بقوله: (فأما البدعة ما ابتدع وأحدث من الأمور حسناً كان أو قبيحا ً) البدعة اللغوية فصحيح، وإن كان مراده البدعة بالمعنى الشرعي فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ودعوى عدم المخالفة عند الجمهور دعوى غير صحيحة، بل السلف قاطبة لم يؤثر عن أحدٍ منهم وصف أي محدثة في دين الله بالحسن الشرعي.
4- قول اللكنوي في إقامة الحجة فيما نقله عن سعد الدين التفتازاني محتجا ً به:
( ... البدعة المذمومة: هي المحدث في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين، ولا دل عليه الدليل الشرعي..) .
وهذا المفهوم في مجمله صحيح إلا في قوله: (من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين) ، فإنه يحتاج إلى تفصيل فأما ما كان في عهد الصحابة فله أحكام سبق الحديث عنها، وأما التابعين فلا شك في أفضلية قرنهم بنص الحديث، ولكن ذلك لا يقتضي كون أفعالهم حجة ً شرعية ً، بل إن أقوالهم وأفعالهم لا بد من وزنها بميزان الكتاب والسنة، فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه رُدَّ على صاحبه كائنا ً من كان.