نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 56
المرأة أقدر من رجلها، وهنا تسقط منه الرئاسة أو يسقط هو من الرئاسة وتنتقل إمرة البيت إلى المرأة -يقول- وهذا الوضع الشاذ لا يقدح في القاعدة العامة، وهو على شذوذه محذور العواقب حيث يقع ومن الخير أن تراعى طبيعة الحياة التي استتبعت هذا الحكم [ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة] أ. هـ.
• إذا كلامه قوي وبليغ في هذا الموضع أن المرأة حين تكون قوية فتسيطر على البيت فهذا وضع شاذ وهو محذور العواقب حين يقع ومن الخير أن يبقى الوضع الأصلي كما هو.
إذا كان ذلك في شأن البيت وهو المجتمع الصغير فلماذا نقض الغزالي هذه القاعدة في شأن المجتمع الكبير؟ وعمم تلك الشذوذات التي نقلها في وجود عدد قليل يعد على رؤوس الأصابع من نساء تولين حكومات أو وزارات أو ما أشبه 1لك من المناصب وأصبح يطلق تلك القاعدة العامة في ولاية المرأة؟
5- ومرة أخرى أقول: سنحاكم الغزالي إلى أصوله ومبادئه التي يدعو إليها ويلتزم بها.
لقد ذكر الغزالي الإجماع الذي يؤمن به، إنه يؤمن بذلك الإجماع الذي يجتمع فيه أولو الحل والعقد من العلماء والأمراء على أمر من الأمور المصلحية العامة.
ويقول: إن هذا الإجماع إذا أطبقت عليه الأمة فإنه لا يمكن أن ينقض إلا بإجماع آخر، فلننظر هل التزم الغزالي ووفى لهذا المبدأ أم نقصه؟
• أقول: لقد أجمع أولو الحل والعقد من الأمراء والعلماء على منع المرأة من تولي منصب رئاسة الدولة، ولم يحدث في تاريخ الإسلام (بصورة صريحة) ولا مرة واحدة أن تولت امرأة الحكومة.
• فأي إجماع أروع وأبلغ من هذا، وفيما يتعلق بولاية الحكومة العظمى بالذات، فالعلماء مجمعون -حتى ابن حزم- على أن المرأة لا يمكن أن تتولى منصب الخلافة العظمى، وعلى مدار التاريخ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم يحدث أن تولت المرأة منصب الولاية العظمى، وهذا إجماع ليس لعصر واحد، بل على مدى عصور، ثم حسب قواعد الغزالي فإنه يقول في (مائة سؤال2/7) : (إنه لا يوجد مجتمع بشري يحب أن يعرض مقرراته للعبث، مادام أولو الألباب قد انتهوا إليها، فإذا لاحظ أحد أن هناك تغيرا في معنى المصلحة وفد به الزمان المتجدد دعا إلى النظر في الأمر، وشرح ما لديه من دوافع إلى مراجعة الإجماع السائد، فإنه وافقه الآخرون فيها حل إجماع، وإلا فلا يحل أن يتصرف وحده ويشذ عن الجماعة) .
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 56