responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين الحق نویسنده : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    جلد : 1  صفحه : 101
والعدل الذي نفى الله استطاعته بقوله سبحانه: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129] هو المحبة وما يلحق بها، فهذا عدل لم يجعل الله - سبحانه - عدم تحققه مانعا من التعدد؛ لأنه غير مستطاع، وقد شرع الله التعدد لرسله ولمن يعدل العدل المستطاع؛ لأنه - سبحانه - أعلم بما يصلحهم فهو خير للرجال والنساء.
وذلك لأن الرجل السليم لديه استعداد في الناحية الجنسية يستطيع بسببه أن يسد الحاجة الجنسية لدى أربع نسوة وأن يعفهن، فإذا قُصر على امرأة واحدة كما هي الحال عند النصارى [1] وغيرهم، وكما ينادي بذلك أدعياء الإسلام إذا قُصر على واحدة حصلت المفاسد الآتية:
الأولى: إن كان مؤمنا مطيعا لله يخاف الله فإنه قد يعيش حياته يشعر بشيء من الحرمان، وكبت حاجة النفس الحلال؛ لأن الواحدة يمنع الحمل في الأشهر الأخيرة والنفاس والحيض والمرض زوجها من التمتع بها، فيعيش بعض حياته

[1] نبي الله عيسى عليه السلام لم يحرم التعدد، وإنما الذي منعه النصارى اتباعا لأهوائهم.
نام کتاب : دين الحق نویسنده : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست