قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ} [1]. وذكر هذا تعالى في آيات أخر، كقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ} [2]. وقوله تعالى: {فَمَا اخْتَلَفُوا إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ} [3]. فبين تعالى أن الاختلاف الموجب للفتنة والفرقة إنما هو بغي، وعدوان، فلا تكون فتنة وفرقة مع الاختلاف السائغ في الشرع.
ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القتال في الفتنة، وصار هذا من أصول أهل السنة التي تذكر في العقائد لأهميته.
وان كان بعض العلماء يرى إذا كانت إحدى الطائفتين لديها العلم التام بأحكام الشرع، والأخرى باغية أنه يجب القتال مع الطائفة العادلة العالمة وحكموا بأن الأصوب القتال مع علي بن أبي طالب في قتال الفتنة، وأن ذلك أولى من اعتزال القتال.
ولكن النصوص الكثيرة دلت على أن الصواب اعتزال القتال، كما فعله أكثر الصحابة، كقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن مسلمة قال: أعطاني رسول الله –صلى الله عليه سلم - سيفا فقال: "قاتل به المشركين، فإذا رأيت الناس يضرب بعضهم بعضا، فأعمد به إلى صخرة فأضربه بها حتى ينكسر، ثم أقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية".
وكما في سنن أبي داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: في الفتنة: "كسروا فيها قِسيكم، وقطعوا أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كابن آدم".
وفي الصحيحين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به".
وفي صحيح مسلم عن أبي بكرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أنها ستكون فتنة، ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي إليها، فإذا وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم، ولا أرض؟ [1] الآية 213 من سورة البقرة. [2] الآية 19 من سورة آل عمران. [3] الآية 17 من سورة الجاثية.