نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : المصلح، خالد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 170
جميع الصحابة، والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج"[1]. "فإنه ثبت بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد، ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين، ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب، والسنة، وإجماع السلف"[2]. "فهذه النصوص صريحة بأن الزاني، والشارب، والسارق، والقاذف ليسوا كفاراً مرتدين يستحقون القتل، فمن جعلهم كفاراً فقد خالف نص القرآن والسنة المتواترة"[3].
"وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم: الحرورية؛ لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم: أهل النهروان؛ لأن علياً قاتلهم هناك"[4]. "وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم: "يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان"5"[6]. وبدعتهم "أول البدع ظهوراً في الإسلام، وأظهرها ذماً في السنة، والآثار"[7].
والمراد بأهل القبلة أهل الإسلام، وذلك لأن "شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال: اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين، واختلاف المصلين، وفي الصحيح: " من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا، وعليه ما علينا "8"[9]. ويدخل فيما [1] مجموع الفتاوى (6/479) ، انظر: منهاج السنة النبوية (5/239) . [2] المصدر السابق (4/307) . [3] منهاج السنة النبوية (5/293) ، وانظر: (3/396) . [4] مجموع الفتاوى (7/481) .
5 رواه البخاري (3344) ، ومسلم (1062) . [6] مجموع الفتاوى (7/671 – 672) . [7] المصدر السابق (19/71) .
8 رواه البخاري (391) . [9] مجموع الفتاوى (7/613) .
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : المصلح، خالد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 170