المسلة الحادية والسبعون: تركهم ما أوجب الله عليهم من باب الورع
...
تركهم ما أوجب الله عليهم من باب الورع
المسألة الحادية والسبعون
[تَرْكُهُمُ الوَاجِبَ وَرَعًا] .
الشرح
أي: يتقربون إلى الله بترك الواجب، مثل الوقوف بمزدلفة، بدل الوقوف بعرفة؛ يزعمون أنه ورع؛ لأنهم أهل الحرم ولا يخرجون إلى عرفة؛ لأنها من الحل، فهم يتركون الحق تورعاً، وهذا من عمل الجاهلية، نسأل الله العافية.
وكذلك من تركهم الحق تورعاً: أنهم يطوفون بالبيت عراة، ويتركون ستر العورة –الذي هو الحق –من باب الورع، يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها [1]. [1] قال عروة: "كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحُمْسَ، والحُمْسَ قريش وما ولدت، وكانت الحمس يحتسبون على الناس يُعطي الرجلُ الرجلَ الثيابَ يطوف فيها وتعطي المرأةُ المرأةَ الثيابَ تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا ... " أخرجه البخاري (رقم 1665) ومسلم (رقم 1219/ 152) وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة (باب رقم 2) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان.
وكذا (رقم 369) ومسلم (1347) .