responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 158
الفصل الثالث
في مشروعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم
من حقه الذي شرع الله له على أمته أن يُصَلُّوا ويسلّموا عليه، فقد قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] .
وقد ورد أن معنى صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء، وصلاة الآدميين: الاستغفار وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم العُلوي والسُّفلي.
ومعنى: {وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أي: حيُّوه بتحية الإسلام؛ فإذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فليجمع بين الصلاة والتسليم؛ فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول: (صلى الله عليه) فقط، ولا يقول: (عليه السلام) فقط؛ لأن الله تعالى أمر بهما جميعًا.
وتشرع الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في مواطنَ يتأكد طلبها فيها، إما وجوبًا وإما استحبابًا مؤكدًا، وذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه: (جلاء الأفهام)

نام کتاب : عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست