responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الأماني في الرد على النبهاني نویسنده : الآلوسي، محمود شكري    جلد : 1  صفحه : 395
من المعارف والبراهين والعلوم الكسبية والأخلاق الفاضلة من الخشوع لله تعالى والرضا بقضاء الله تعالى ينعكس منه نور إلى روح هذا الحي الزائر، وبهذه الطريقة تصير تلك الزيارة سبباً لحصول تلك المنفعة الكبرى والبهجة العظمى لروح هذا الزائر، فهذا هو السبب والأصل في مشروعية الزيارة، ولا يبعد أن يحصل منها أسرار أخرى أدق وأخفى مما ذكرنا، وتمام الحقائق ليس إلا عند الله تعالى". انتهى كلام الرازي.
ثم قال: قال الشيخ أبو المواهب: قال بعض العارفين: وللأولياء عند زيارة الأولياء وقائع كثيرة تدل على اعتناء المزور بالزائر وتوجهه إليه بالكلية على قدر توجهه وقابليته. قال النبهاني: "انتهى ما نقلته من (تقريب الأصول) للسيد أحمد دحلان ".
أقول: إنما نقلت كلام ابن دحلان الذي استدل به النبهاني على باطله من أوله إلى آخره- وإن كان فيه تضييع المداد والقرطاس ويؤسف على ما يصرف مدة نقله على الأنفاس- ليقف عليه المؤمن فيحمد الله على الإيمان والإسلام، ونجاته من ظلمات مثل هذه الأوهام، ولشناعتها وبشاعتها لدى ذوي العقول السليمة لا تحتاج إلى إقامة دليل ولا برهان، على ما حوته من بداهة البطلان، وجميع من نقل عنه ذلك الهذيان كانوا من غلاة الشافعية فقط. ومن الأسف على مثل هذا المذهب أن دنسه هؤلاء الغلاة وأضرابهم مع ما كان عليه الإمام الشافعي من الاتباع للسنة، وقد صان الله تعالى السادة الحنفية والمالكية والحنابلة عن مثل هذه العقيدة الزائغة والقول الباطل، ومن المعلوم لديك أن النبهاني عقد باباً لزيارة القبور، وباباً للسفر إليها، وهذى بما هذى في كلا البابين، وكأنه نسي أن يذكر هذا الكلام في موضعه فتداركه في هذا المقام، فإن له تعلقاً به من حيث الاستعداد والاستفاضة اللذان ادعاهما في الزيارة، قاتله الله ما أعظم جهله وغباوته.
ثم إنا قد أسلفنا الكلام على الزيارة، وبينا ما فيه الكفاية لمن كان له قلب سليم، وقلنا: إن الزيارة منها ما هو سُنّي وهو الذي كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من شأنها، ومنها ما هو بدعي لم ينزل الله به من سلطان، وأطنبنا الكلام على كل

نام کتاب : غاية الأماني في الرد على النبهاني نویسنده : الآلوسي، محمود شكري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست