responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الأماني في الرد على النبهاني نویسنده : الآلوسي، محمود شكري    جلد : 1  صفحه : 564
وقل زكاة الفطر مثل المنال ... فقس به في سائر الأحوال
فتدفع القيمة عنها إن تشا ... أين أردت أو سواها كنشا
كذاك في الأنثى إذا ما زوجت ... لنفسها أو غيرها إذ وكلت
كذاك في التأجيل للصداق ... إلى الممات أو إلى الطلاق
وأن ما يؤخذ من أموال ... بقصد تعزير من الحلال
والقول في تعلق الحرام ... بذمة الجاني من الأنام
لا يتعدى لسواها أصلاً ... قد رد حيث لم يلاق جهلاً
نعم إذا غير من قد عصبا ... مغصوبه يملكه وإن أبى
لكنه يحرم الانتفاع به ... حتى يؤدي للضمان فانتبه
ونية الصلاة حيث وجدت ... ولم تكن من المصلي اقترنت
بلفظة التكبير للإحرام ... فهي صحيحة لدى الإمام
فمن يقلده به لا يعمل ... إلا بتطهير لديه يقبل
وسعينا بين الصفا والمروة ... في حجنا وهكذا في العمرة
ما عده فرضاً ولكن واجبا ... فمن به أخل لن يطالبا
إلا بفدية ونسكه يصح ... وتلك شاة فادر فهو متضح
ولم يقل شرط الطواف الطهر ... فإن يضق بنفساء الأمر
أو حائض وهجمت وطافت ... فهو صحيح وفدت وتابت
فإن يكن حجاً فدت ببدنه ... أو اعتماداً فبشاة بينه
وإن تطلق ذات حيض وانقطع ... ما لم تحض ثم بلا التباس
بأشهر ثلاثة تعتد ... كذاك قال الشافعي الفرد
كذا أبو حنيفة وقالا ... في ذاك مالك وأحمد لا
وإنما سبيلها إذا مضت ... تسع شهور بعد ما قد طلبت
تعتد بالثلاثة الأشهر من ... بعد وسن اليأس عندنا ابن
بانه اثنان وستون سنة ... على الصحيح وحكى من بينه
عند الإمام الأعظم النعمان ...
خمس وخمسون احتفظ بياني

نام کتاب : غاية الأماني في الرد على النبهاني نویسنده : الآلوسي، محمود شكري    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست