مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
11
الْمَفْرُوض أَو وحدة مَا من الْعدَد الْمَفْرُوض وَعند ذَلِك فَلَا يخفى إِمْكَان فرض الْوُقُوف على جملَة من أعداد الحركات أَو النُّفُوس الإنسانية الْمُفَارقَة لأبدانها وَجَوَاز الزِّيَادَة عَلَيْهَا بالتوهم مِمَّا هُوَ من نوعها أَو فرض نُقْصَان جملَة مِنْهَا وَإِذ ذَاك فالحدود المستعلمة فِي الْقيَاس فِي مَحل الِاسْتِدْلَال هِيَ بِعَينهَا مستعلمة فِي مَحل الْإِلْزَام مَعَ اتِّحَاد الصُّورَة القياسية من غير فرق
ثمَّ إِن فرض وُقُوع الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي مَحل النزاع وان كَانَ جَائِزا وَمَعَ جَوَازه وَاقعا فَهُوَ إِنَّمَا يُوجب النِّهَايَة فِي كل وَاحِد من العددين أَن لَو كَانَت الزِّيَادَة المتناهية الَّتِي فضل بهَا أحد العددين على الآخر لَهَا نِسْبَة إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا نسبتها إِلَى مَا هُوَ متناه والخصم وَإِن سلم قبُول المتناهى لنسبة مَا هُوَ المتناهى إِلَيْهِ فقد لَا يسلم قبُول غير المتناهى لنسبة المتناهى إِلَيْهِ وَلَا محَالة أَن بَيَان ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ كَيفَ وَأَنه منتقض على الرأيين جمعا فَإِنَّهُ لَيْسَ كل جملتين وَقعت بَينهمَا الزِّيَادَة بِأَمْر متناه يكونَانِ متناهيين فَإِن عُقُود الْحساب مثلا لَا نِهَايَة لأعدادها وَإِن كَانَت الْأَوَائِل اكثر من الثوانى والثوانى اكثر من الثوالث بِأَمْر متناه وَهَذِه الْأُمُور وان كَانَت تقديرية ذهنية فَلَا محَالة أَن وضع الْقيَاس الْمَذْكُور فِيهَا على نَحْو وَضعه فِي الْأُمُور الْمَوْجُودَة فِي الْفِعْل فَلَا تتوهمن أَن الْفرق وَاقع من مُجَرّد هَذَا الِاخْتِلَاف
أما الْمُتَكَلّم فَلَعَلَّهُ قد سلك فِي القَوْل بِوُجُوب النِّهَايَة هَهُنَا مَا سلكه الفيلسوف ولربما زَاد عَلَيْهِ بقوله لَو فرض أعداد لَا نِهَايَة لَهَا لم يخل إِمَّا أَن تكون شفعا أَو وترا أَولا هِيَ شفع وَلَا وتر أَو شفعا ووترا مَعًا فَإِن كَانَت شفعا فَهِيَ تصير وترا بِزِيَادَة وَاحِد وَكَذَلِكَ إِن كَانَت وترا فَهِيَ تصير شفعا بِزِيَادَة وَاحِد وإعواز الْوَاحِد لما لَا يتناهى محَال وَلَا جَائِز أَن يكون شفعا ووترا أَو لَا شفع وَلَا وتر فَإِن ذَلِك ظَاهر الإحالة وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض عدد لَا يتناهى فَهُوَ أَيْضا محَال وَهُوَ مَعَ أَنه مَحْض استبعاد الشفعية مَا لَا يتناهى أَو وتريته إِنَّمَا ينفع مَعَ تَسْلِيم الْخصم لقبولية مَا لَا يتناهى أَن يكون شفعا أَو وترا وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
11
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir