مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
262
لإِثْبَات الْحَرَكَة والسكون أَولا ثمَّ لبَيَان حدثها ثَانِيًا ثمَّ لبَيَان تناهيها ثَالِثا ثمَّ لبَيَان امْتنَاع عرو الْجَوَاهِر عَنْهَا رَابِعا ثمَّ بنوا على ذَلِك أَن الْعَالم لَا يسْبق الْحَوَادِث وكل مَا لَا يسْبق الْحَوَادِث حَادث
وَهَذِه الطَّرِيقَة وَإِن أمكن فِيهَا بَيَان وجود الْأَعْرَاض وَكَونهَا زَائِدَة على الْجَوَاهِر وَإِبْطَال القَوْل بالكمون والانتقال فقد يصعب بَيَان امْتنَاع عرو جَوْهَر عَنْهَا بل وَقد يصعب بَيَان حدث كل مَا لَا يعرى الْجَوْهَر عَنهُ فِي وجوده من الحركات والسكنات وحدوث الْحَرَكَة وان كَانَ مُسلما فَلَيْسَ يلْزم مِنْهُ حدث مَا بَطل بِهِ من السّكُون بل من الْجَائِز أَن يَقُول الْخصم بقدمه وَأَنه لَا أول لَهُ وفواته لَا يدل على حَدثهُ وان دلّ على انه لم يكن لَهُ ذَلِك لذاته
وَقَول الْقَائِل إِن مَا يثبت قدمه لَو بَطل لَا فتقر إِلَى سَبَب إِذْ يَسْتَحِيل أَن يكون ذَلِك لَهُ لذاته والا لما بَطل وَإِذا افْتقر إِلَى سَبَب فالسبب إِمَّا فَاعل للعدم بِالْقُدْرَةِ أَو ضد أَو انْقِطَاع لَا جَائِز أَن يكون بِالْقُدْرَةِ إِذْ الْفِعْل بِالْقُدْرَةِ يستدعى مَقْدُورًا والعدم لَيْسَ معنى فيستحيل أَن يكون مَقْدُورًا وَلَا جَائِز أَن يكون السَّبَب هُوَ مَانع فَإِنَّهُ إِمَّا قديم وَإِمَّا حَادث فَإِن كَانَ قَدِيما اسْتَحَالَ أَن يعْدم فِي الْآن وَلَا يعْدم فِي الْقدَم وَإِن كَانَ حَادِثا فَلَيْسَ ابطال مَا كَانَ بِكَوْنِهِ أولى من إبِْطَال كَونه عَمَّا كَانَ وَلَا جَائِز أَن يكون السَّبَب هُوَ فَوَات شَرط فَإِنَّهُ إِمَّا حَادث أَو قديم لَا جَائِز أَن يكون حَادِثا إِذْ الْحَادِث لَا يصلح شرطا للقديم وَإِن كَانَ قَدِيما فَالْكَلَام فِي ذَلِك الْقَدِيم كَالْكَلَامِ فِي الأول وَهُوَ يسلم للمحال وَهُوَ وان سومح فِي قَوْله بِكَوْن الإعدام لَيْسَ بمقدور مَعَ صِحَة النزاع فِيهِ
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir