مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
277
فَإِن مَا كَانَ مُسْتَحقّا للوحدة بِاعْتِبَار ذَاته اسْتَحَالَ عَلَيْهِ التكثر فِي نَفسه وان كَانَت متكثرة فَهُوَ أَيْضا بَاطِل من ثَلَاثَة أوجه
الْوَجْه الأول هُوَ أَن التكثر اما بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية أَو بِاعْتِبَار صِفَات عرضيه لَا جَائِز أَن يكون التكثر بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية إِذْ الْكَلَام وَاقع فِي نوع السوَاد من حَيْثُ هُوَ سَواد وَلَا اخْتِلَاف فِيهِ من حَيْثُ هُوَ سَواد وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بِاعْتِبَار امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قِيَامهَا بِكُل وَاحِد من الْآحَاد النَّوْع وَهُوَ فرع تحقق ذَلِك الْوَاحِد بِمَا خصصته من الْأُمُور الذاتية وَذَلِكَ يفضى إِلَى ان تكون العرضيات سَبَب تكْثر مَا لَا يتَصَوَّر قِيَامهَا بِهِ إِلَّا بعد تكْثر وَهُوَ دور
الْوَجْه الثانى هُوَ ان المميزات الْمَعْلُومَة بأسرها ممتنعة فِي حَال الْعَدَم وهى الزَّمَان وَالْمَكَان والجهة وَغير ذَلِك فالتكثر يكون غير مَعْقُول
الْوَجْه الثَّالِث هُوَ أَنَّهَا لَو كَانَت متكثرة لم تخل إِمَّا أَن تكون متناهية أَو غير متناهية فَإِن كَانَت متناهية فَلَيْسَ القَوْل بِثُبُوت بعض الجائزات بِأولى من الْبَعْض إِذْ الجائزات غير متناهية وان كَانَت غير متناهية فاذا أخذت مَعَ مَا خرج مِنْهَا إِلَى الْأَعْيَان أمكن فِيهَا فرض الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِأَمْر متناه وَوُقُوع ذَلِك بَين مَا ليسَا متناهين محَال
وَذَلِكَ أَيْضا غير مرضى وَهُوَ أَن مَا ذكره نَفسه لَازم لَهُ فِي الذوات الْمَوْجُودَة فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال اما أَن تكون مُسْتَحقَّة لذواتها الْكَثْرَة أَو التوحد لَا جَائِز أَن تكون مُسْتَحقَّة للوحدة وَلَا لما تكثرت وان كَانَت متكثرة فالتكثر اما بِأُمُور ذاتية أَو بِأُمُور عرضية وهلم جرا إِلَى أخر الالزام وَلَا محيص عَنهُ فَمَا هُوَ جَوَاب لَهُ هَهُنَا هُوَ جَوَاب الْخصم أَيْضا
وَمَا ذكره فِي الْوَجْه الثانى من أَن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للكثرة بأسرها ممتنعة فِي حَالَة
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
277
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir