مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
298
من أَن تكون هى مَا انْتَقَلت إِلَيْهِ من الْبدن الآخر وَذَلِكَ لَا يفضى إِلَى اجْتِمَاع نفسين أصلا وَلَا خلاص مِنْهُ
فَإِذا الطَّرِيق العقلى اللَّائِق بالمنهج الفسلفى أَن يُقَال لَو قيل بانتقال النَّفس من بدن إِلَى بدن فَلَا بُد وَأَن تكون مَوْجُودَة فِيمَا انْتَقَلت عَنهُ أَولا وَإِلَّا فوجودها لَا محَالة مَعَ وجود مَا قيل إِنَّهَا منتقلة إِلَيْهِ وَإِذا كَانَت مَوْجُودَة فِي الْبدن الأول فإمَّا أَن يكون اختصاصها بِهِ لمخصص أَو لَا لمخصص فَإِن كَانَ لَا لمخصص فَلَيْسَ هُوَ بِنَا أولى من غَيره وَإِن كَانَ لمخصص فَلَا بُد وان يكون تخصصها بِمَا انْتَقَلت إِلَيْهِ أَيْضا بمخصص كَمَا كَانَ اختصاصها بِالْأولِ لمخصص وَعند هَذَا فالمخصص لَهَا بِكُل وَاحِد من البدنين إِمَّا أَن يكون وَاحِدًا أَو مُخْتَلفا فَإِن كَانَ وَاحِدًا فَلَا يخفى أَن فرض وجود البدنين مَعًا جَائِز وَإِن اسْتَحَالَ وجودهما مَعًا بِالْفِعْلِ من حَيْثُ إِن أَحدهمَا مُتَقَدم وَالْآخر مُتَأَخّر وَعند فرض اجْتِمَاعهمَا إِمَّا أَن تُوجد تِلْكَ النَّفس لَهما أَو لأَحَدهمَا لَا جَائِز أَن تكون لَهما لما سبق وَلَا جَائِز أَن تكون لأَحَدهمَا لعدم الْأَوْلَوِيَّة
وعَلى هَذَا التَّقْسِيم إِن كَانَ الْمُخَصّص مُخْتَلفا فَإِنَّهُ إِذا فرض وجود البدنين مَعًا فإمَّا أَن تكون النَّفس لَهما أَو لأَحَدهمَا لَا جَائِز أَن تكون لَهما لما سبق وَإِن كَانَت لأَحَدهمَا فالذى أوجب تخصصها لَيْسَ ذَلِك لَهُ أولى من إِيجَابه لتخصصها بِالْبدنِ الآخر مَعَ اتِّحَاد النَّفس وَفرض تساوى البدنين فِي جَمِيع احوالهما لضَرُورَة تساويهما بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَأَن لَا اولوية لأَحَدهمَا على الآخر ثمَّ إِنَّه إِمَّا أَن يكون مُسَاوِيا لما يُوجب تخصصها بِالْبدنِ الآخر أَو أرجح مِنْهُ فِي الِاقْتِضَاء والتخصيص فَإِن كَانَ مُسَاوِيا فَلَا أَوْلَوِيَّة وَإِن كَانَ راجحا فالبدن الآخر إِمَّا أَن يبْقى عريا عَن النَّفس وَهُوَ محَال وَإِن وجد لَهُ نفس أُخْرَى فَسَوَاء كَانَ اختصاصها بِهِ بذلك الْمُخَصّص الْمَرْجُوح أَو بمخصص آخر فَإِنَّهُ يلْزم أَن يكون تنْتَقل إِلَيْهِ نفس الْبدن الآخر عِنْد فرض عَدمه وَذَلِكَ مفض
نام کتاب :
غاية المرام في علم الكلام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
298
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir