responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى مهمة لعموم الأمة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 113
الْمَرِيض فِي عُنُقه أَو يَده أَو تَحت وسادته وَمَا أشبه ذَلِك فَإِن ذَلِك من الْأُمُور الممنوعة على القَوْل الرَّاجِح لعدم وُرُودهَا وكل إِنْسَان يَجْعَل من الْأُمُور سَببا لأمر آخر بِغَيْر إِذن من الشَّرْع فَإِن عمله هَذَا يعد نوعا من الشّرك لِأَنَّهُ إِثْبَات سَبَب لم يَجعله الله سَببا هَذَا بفطع النّظر عَن حَال هَؤُلَاءِ الْمَشَايِخ فَلَا نَدْرِي فَلَعَلَّ هَؤُلَاءِ الْمَشَايِخ من المشعوذين الَّذِي يَكْتُبُونَ أَشْيَاء مُنكرَة وَأَشْيَاء مُحرمَة فَإِن ذَلِك لَا شكّ فِي تَحْرِيمه وَلِهَذَا قَالَ أهل الْعلم لَا بَأْس بالرقى بِشَرْط أَن تكون مَعْلُومَة مفهومة خَالِيَة من الشّرك فتاوي الشَّيْخ ابْن عثيمين 1139
مَا حكم مُوالَاة الْكفَّار
30 - مَا حكم مُوالَاة الْكفَّار الْفَتْوَى مُوالَاة الْكفَّار بالمودة والمناصرة واتخاذهم بطانة حرَام مَنْهِيّ عَنْهَا بِنَصّ الْقُرْآن الْكَرِيم قَالَ الله تَعَالَى لَا تَجِد قوما يُؤمنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر يوادون من حاد الله وَرَسُوله

نام کتاب : فتاوى مهمة لعموم الأمة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست