وهو المذهب. وروي عن ابن مسعود وابن عباس. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه; لحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " [1] رواه أحمد وأهل السنن[2] واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني: لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي؛ لحديث الباب. ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه: أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم. والمطلق يحمل على المقيد.
قوله: "ولا فيما لا يملك ابن آدم" قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا; بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملك ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته.
قوله: "رواه أبو داود وإسناده على شرطهما" أي البخاري ومسلم. [1] صحيح: أحمد (6/247) ، وأبو داود (3290,3291) كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. والترمذي (1524) : كتاب النذور: باب ما جاء عن رسول الله أن لا نذر في معصية. والنسائي (7/26 , 27) كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر, وابن ماجة (2125) كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية. وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء (2590) . [2] قال الترمذي: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وقال غيره: لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك. وقال مثل هذا أبو داود بعد إخراجه إياه.