responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 284
وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال: " قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين، فأتيا رسول الله صلي الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت. فقبلا يديه ورجليه. وقالا: نشهد أنك نبي " [1] الحديث. وقال: حسن صحيح.
قوله: "السحر" تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة.
وقوله: " " وقتل النفس التي حرم الله " أي حرم قتلها. وهي نفس المسلم المعصوم.
قوله: " إلا بالحق" أي بأن تفعل ما يوجب قتلها، كالشرك، والنفس بالنفس، والزاني بعد الإحصان، وكذا قتل المعاهد، كما في الحديث: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة " [2].
واختلف العلماء فيمن قتل مؤمنا متعمدا، وهل له توبة أم لا؟ فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} [3]وقال ابن عباس: " نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل، وما نسخها شيء". وفي رواية: "لقد نزلت في آخر ما نزل، وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلي الله عليه وسلم وما نزل وحي" 4
وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا ?"[5].
وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامايُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناًإِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً} [6]. الآيات.
قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [7] قال أبو هريرة وغيره: " هذا جزاؤه إن جازاه".

[1] ضعيف. الترمذي: كتاب الاستئذان (2733) : باب ما جاء في قبلة اليد والرجل وقال: حسن صحيح. كتاب التفسير (3144) باب: ومن تفسير سورة بني إسرائيل. وقال: حسن صحيح. وأشار إلى ضعفه ابن كثير في التفسير (3/67) .
[2] البخاري: الجزية (3166) , والنسائي: القسامة (4750) , وابن ماجه: الديات (2686) , وأحمد (2/186) .
[3] سورة النساء آية: 93.
4 البخاري: كتاب التفسير (4590) : باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومسلم: كتاب التفسير (3023) (16) .
[5] صحيح. أحمد (4/99) . والنسائي (7/81) : كتاب تحريم الدم. وصححه الألباني لشواهده في الصحيحة (511) .
[6] سورة الفرقان آية: 68-69-70.
[7] سورة النساء آية: 93.
نام کتاب : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست