وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره. واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه، من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئة الله وإرادته. فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [1] الآية. وفيه: بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبى صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله: "إنكم تشركون".
قوله: "وله أيضا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-2 " أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده ".
ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: " رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم
هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك، لوجود التسوية في العطف بالواو.
وقوله: "أجعلتني لله ندا" [3]. فيه بيان أن من سوّى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر، فقد جعله ندا لله شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله تعالى من عباده، وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
قوله4 "ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: " رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم [1] سورة الزمر آية: 7.
2 قال ابن كثير: ج 1 ص 104 وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح - عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس- وساقه. رواه ابن مردويه، وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح عنه. وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. والله أعلم. [3] لفظ حديث. أخرجه البخاري: كتاب العلم (71) : باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومسلم: كتاب الزكاة (1037) (100) : باب النهي عن المسألة. من حديث معاوية -رضي الله عنه-.
4 قال ابن كثير في التفسير (ج 1 ص 104) : وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها - وساقه - ثم قال: هكذا رواه ابن مردويه في تفسير الآية. وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه.