درهما، والوسط أربعة وعشرون درهما. والفقير اثنا عشر درهما. وهو قول أحمد بن حنبل -رحمه الله-.
قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله:
وقاتل يهودا والنصارى وعصبةالمج ... وس فإن هم سلموا الجزية أصدد
على الأدون اثني عشر درهما افرضن ... وأربعة من بعد عشرين زيد
لأوسطهم حالا ومن كان موسرا ... ثمانية مع أربعين لتنقد
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم ... وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ... ومن وجبت منهم عليه فيهتدي
وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم..
قوله: "وإذا حاصرت أهل حصن" الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد. وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ.
لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ "[1]. رواه مسلم.
فيه مسائل:
الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.
الثالثة: قوله: " اغزوا بسم الله في سبيل الله ".
الرابعة: قوله: " قاتلوا من كفر بالله ".
الخامسة: قوله: " استعن بالله وقاتلهم ".
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
قوله: " " وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ". الحديث". الذمة العهد، وتخفر تنقض يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، كجملة الأعراب. فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. والله أعلم.
قوله: "وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال[2] ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع [1] مسلم: الجهاد والسير (1731) , والترمذي: الديات (1408) والسير (1617) , وأبو داود: الجهاد (2613) , وابن ماجه: الجهاد (2858) , وأحمد (5/358) , والدارمي: السير (2439) . [2] ليس في نسخ المتن التي بأيدينا قول نافع هذا فليحرر.