responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 157
الْإِسْلَام عَلَيْهِم فَأن قبلو قبل إسْلَامهمْ وَردت السيوف عَن رقابهم إِلَى قربهَا وَأَن أصروا على كفرهم متبعين فِيهِ آبَاءَهُم مددنا سيوف الْحق إِلَى رقابهم وسلكنا بهم مَسْلَك الْمُرْتَدين وَأما الْأَمْوَال فَحكمهَا حكم أَمْوَال الْمُرْتَدين فَمَا وَقع الظفر بِهِ من غير إيجَاف الْخَيل والركاب فَهُوَ فَيْء كَمَال الْمُرْتَد فيصرفه إِمَام الْحق على مصارف الْفَيْء على التَّفْصِيل الَّذِي اشْتَمَل عَلَيْهِ قَوْله تعالي 88 مَا أَفَاء الله على رَسُوله من أهل الْقرى فَللَّه وَلِلرَّسُولِ 88 الْآيَة وَمَا استولينا عَلَيْهِ بِإِيجَاف خيل وركاب فَلَا يبعد أَن يسْلك بِهِ مَسْلَك الْغَنَائِم حَتَّى يصرف إِلَى مصارفها كَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ قَوْله تعالي 88 وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه 88 الْآيَة وَهَذَا أحد مسالك الْفُقَهَاء فِي الْمُرْتَدين وَهُوَ أولى مَا يقْضى بِهِ فِي حق هؤلاءوأن كَانَت الْأَقَاوِيل مضطربة فِيهِ
وَمِمَّا يتَعَلَّق بِالْمَالِ أَنهم إِذا مَاتُوا لَا يتوارثون فَلَا يَرث بَعضهم بَعْضًا وَلَا يَرِثُونَ من المحقين وَلَا يَرث المحق مَا لَهُم إِذا كَانَ بَينهم قرَابَة بل ولَايَة الوراثة مُنْقَطِعَة بَين الْكفَّار وَالْمُسْلِمين
وَأما أبضاع نِسَائِهِم فَإِنَّهَا مُحرمَة فَكَمَا لَا يحل نِكَاح مرتدة لَا يحل نِكَاح باطنية معتقدة لما حكمنَا بالتكفير بِسَبَبِهِ من المقالات الشنيعة الَّتِي فصلناها وَلَو كَانَت متدينة ثمَّ تلقفت مَذْهَبهم انْفَسَخ النِّكَاح فِي الْحَال أَن كَانَ قبل الْمَسِيس وَيُوقف على انْقِضَاء الْعدة بعد الْمَسِيس فان عَادَتْ إِلَى الدّين الْحق وانسلخت عَن المعتقد الْبَاطِل قبل تصرم الْعدة بِقَضَاء مدَّتهَا اسْتمرّ النِّكَاح على وَجهه وَأَن اصرت واستمرت حَتَّى

نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست