responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 176
فِي مُدَّة الِانْتِظَار مُهْملَة ولانه لما عقدت الْبيعَة لابي بكر رضى الله عَنهُ لم ينْتَظر انتشار الاخبار إِلَى سَائِر الامصار وَلَا تَوَاتر كنب الْبيعَة من اقاصي الاقطار بل اشْتغل بالامامة وخاض فِي الْقيام بِمُوجب الزعامة محتكما فِي اوامره ونواهيه على الْخَاصَّة والعامة واذا بَطل اشْتِرَاط اجماع كَافَّة الْخلق وكافة اهل الْحل وَالْعقد فالتخصيص بعد ذَلِك تحكم اذ لَيْسَ من يشْتَرط بِاتِّفَاق أهل بَلْدَة بِأولى مِمَّن يَكْتَفِي بِأَهْل محلّة أَو قَرْيَة أَو لم يشْتَرط اتِّفَاق اهل نَاحيَة اَوْ اقليم وَمن لَا يشْتَرط اجماع اربعين اَوْ خَمْسَة اَوْ اربعة اَوْ اثْنَيْنِ بِأولى من غَيره من الاعداد وَهَذِه المقدرات قد ذهب إِلَى التحكم بهَا ذاهبون بِمُجَرَّد التشهى من غير مُسْتَند فَلَا يبْقى إِلَّا الِاكْتِفَاء ببيعة شخص وَاحِد وَفِي الاشخاص كَثْرَة واحوالهم متعارضة وَلَا يتَرَجَّح شخص على شخص الا بالعصمة فَيجب ان يكون اذا مولى الْعَهْد وَاحِد وَليكن ذَلِك الشَّخْص مَعْصُوما وَهُوَ معتقدنا وَعند هَذَا لَا تَنْفَع الْكَثْرَة فِي الْمُخَالفين لذَلِك الْوَاحِد المتميز بخاصية عَن غَيره فاذا لَا معتصم فِي الْكَثْرَة الَّتِي تعلقتم بهَا
قُلْنَا نعم لَا ماخذ للامامة الا النَّص اَوْ الِاخْتِيَار وَنحن نقُول مهما بَطل النَّص ثَبت الِاخْتِيَار وَقَوْلهمْ ان الِاخْتِيَار بَاطِل لانه لايمكن اعْتِبَار كَافَّة الْخلق وَلَا الِاكْتِفَاء بِوَاحِد وَلَا التحكم بِتَقْدِير عدد معِين بَين الْوَاحِد وَالْكل فَهَذَا جهل بمذهبنا الَّذِي نختاره وَنُقِيم الْبُرْهَان على صِحَّته وَالَّذِي نختاره انه يَكْتَفِي بشخص وَاحِد يعْقد الْبيعَة للامام مهما كَانَ ذَلِك الْوَاحِد مُطَاعًا ذَا شَوْكَة لَا تطال وَمهما كَانَ مَال الى جَانب

نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست