responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 191
فِي الْقَضَاء وَهَذَا ذَكرْنَاهُ اذا لج ملاح اَوْ الح ملح ولازم اللدد فِي تَصْوِير امْر من الامور لَا يُوَافق ظَاهر الشَّرْع وارادته الطعْن فِي الامامة والقدح فِيهَا عرف ان ذَلِك غير قَادِح فِي اصل الامامة بِحَال من الاحوال
القَوْل فِي الصّفة الرَّابِعَة وَهِي الْعلم
فَإِن قَالَ قَائِل اتّفق راي الْعلمَاء على أَن الامامة لَا تَنْعَقِد الا لمن نَالَ رُتْبَة الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى فِي عُلُوم الشَّرْع وَلَا يمكنكم دَعْوَى وجود هَذِه الشريطة وَلَو ادعيتم أَن ذَلِك لَا يشْتَرط كَانَ انسلالا عَن وفَاق الْعلمَاء قاطبة فَمَا رَأْيكُمْ فِي هَذِه الصّفة
قُلْنَا لَو ذهب ذَاهِب إِلَى أَن بُلُوغ دَرَجَة الِاجْتِهَاد لَا يشْتَرط فِي الامامة لم يكن فِي كَلَامه الا الاعزاب عَن الْعلمَاء الماضين والا فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُخَالف مُقْتَضى الدَّلِيل وَسِيَاق النّظر فان الشُّرُوط الَّتِي تدعى للامامة شرعا لابد من دَلِيل يدل عَلَيْهَا وَالدَّلِيل اما نَص من صَاحب الشَّرْع واما النّظر فِي الْمصلحَة الَّتِي طلبت الامامة لَهَا وَلم يرد النَّص من شَرَائِط الامامة فِي شَيْء الا فِي النّسَب اذ قَالَ أَن الائمة من قُرَيْش فاما مَا عداهُ فانما اخذ من الضَّرُورَة وَالْحَاجة الماسة فِي مَقْصُود الامامة اليها فَهَذَا كَمَا شرطنا الْعقل وَالْحريَّة وسلامة الْحَواس وَالْهِدَايَة والنجدة والورع فان هَذِه الامور لَو قدر عدمهَا لم يَنْتَظِم امْر الامامة بِحَال من الاحوال وَلَيْسَت رُتْبَة الِاجْتِهَاد مِمَّا لَا بُد مِنْهُ فِي الامامة ضَرُورَة بل الْوَرع الدَّاعِي الى مُرَاجعَة اهل الْعلم فِيهِ كَاف فاذا كَانَ الْمَقْصُود تَرْتِيب الامامة على وفْق الشَّرْع فاى فرق بَين ان يعرف حكم الشَّرْع بنظره اَوْ يعرفهُ بِاتِّبَاع افضل اهل زَمَانه واذا جَازَ للمجتهد ان يعول على قَول وَاحِد ويروى لَهُ حَدِيثا فَيحكم بِهِ إِمَامًا كَانَ اَوْ قَاضِيا فَمَا الْمَانِع من ان يحكم بِمَا يتَّفق عَلَيْهِ الْعلمَاء فِي كل وَاقعَة وان اخْتلف

نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست