responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 99
لَهُ ظن غَالب من هَذِه المستندات فَعَلَيهِ اتِّبَاع ظن نَفسه كَمَا على الْمُجْتَهد اتِّبَاع ظن نَفسه وَهَذَا لَيْسَ بكلي فِي الشَّرْع لَان الشَّرْع يشْتَمل على مصلحَة جزئية فِي كل مَسْأَلَة وعَلى مصلحَة كُلية فِي الْجُمْلَة أما الْجُزْئِيَّة فَمَا يعرف عَنْهَا دَلِيل كل حكم وحكمته اما الْمصلحَة الْكُلية فَهِيَ ان يكون كل مُكَلّف تَحت قانون معِين من تكاليف الشَّرْع فِي جَمِيع حركاته وأقواله وإعتقاداته فَلَا يكون كالبهيمة المسيبة تعْمل بهواها حَتَّى يرتاض بلجام التَّقْوَى وتأديب الشَّرْع وتقسيمه الى مَا يُطلقهُ والى مَا يحْجر عَلَيْهِ فِيهِ فَيقدم حَتَّى يُطلق الشَّرْع وَيمْتَنع حَيْثُ يمْنَع وَلَا يتَّخذ إلهه هَوَاهُ وَيتبع فِيهِ مناه وَمهما خبرنَا المقدين فِي مَذَاهِب الْأَئِمَّة ليستمد مِنْهَا أطيبها عِنْده اضْطِرَاب الْقَائِلُونَ فِي حَقه فَلَا يبْقى لَهُ مرجع الا شَهْوَته فِي الِاخْتِيَار وَهُوَ مُنَاقض للغرض الْكُلِّي فَرَأَيْنَا أَن نحصره فِي قالب وان نضبطه بضابط وَهُوَ رَأْي شخص وَاحِد لهَذَا المعنة وَلِهَذَا اخْتلفت قوانين الْأَنْبِيَاء فِي الاعصار بِالْإِضَافَة الى التَّفْصِيل وَلم تخْتَلف فِي اصل التَّكْلِيف ودعوة الْخلق عَن اتِّبَاع الْهوى الى طَاعَة قانون الشَّرْع فَهَذَا مَا نرَاهُ مُخْتَارًا فِي حق آحَاد المقلدين هَذَا اُحْدُ الرأيين وهوان كل مُجْتَهد مُصِيب وَمن رأى أَن الْمُصِيب وَاحِد فَلَا تنَاقض أَيْضا فِي كَلَامه وَقَوله بِمَ يَأْمَن من إِمْكَان الْخَطَأ قُلْنَا اولا تعارضهم فَمن كَانَ مَسْكَنه بَعيدا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ يعول على قَول الْوَاحِد وَكَذَا من مَسْكَنه بعيد عَن معصومكم بَينه وَبَينه الْبحار الحاجزة والمهامة الْمهْلكَة بِمَ يَأْمَن الْخَطَأ على الْمبلغ وَهُوَ غير مَعْصُوم فسيقولون يحكم بِالظَّنِّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ

نام کتاب : فضائح الباطنية نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست