نام کتاب : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر نویسنده : صديق حسن خان جلد : 1 صفحه : 85
وقال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 9 - 10]
ولا يسلب من الفاسق اسم الإيمان المطلق بالكلية، ولا يخلد في النار، كما قالت المعتزلة [1] بل للفاسق مَلِيًا [2] اسم الإيمان، كما في قوله تعالى:. . {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: [2]] وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ([3]) ". ونحو ذلك فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بالإيمان فاسق بالكبيرة، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم.
فلا يشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار، لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء، وكما روي، فيصدقه، ويقبله، ويعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة، ينسب صاحبها إلى الكفر، والخروج من الإسلام، فيتبع ذلك ولا يجاوزه [4] . [1] انظر التعليق رقم (5) بحاشية ص 68. [2] المَلِي: الزمان الطويل وفي التنزيل العزيز:. . . واهجرني مليا [مريم: 46] . المعجم الوسيط (2 / 887) . [3] متفق عليه من حديث أبي هريرة، البخاري (10 / 30 فتح) ومسلم (57) واللفظ له. [4] قارن الفقرة الأخيرة بـ (السنّة) للإمام أحمد (ص 72) .
نام کتاب : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر نویسنده : صديق حسن خان جلد : 1 صفحه : 85