responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 419
ويجب في كل نوع: الهجر، وعدم الموادة، والبراءة إلى الله من أصحابها، ونصحهم، وزجرهم، إلا أنهم في ذلك درجات، حسب درجات محادتهم.
إلا إن كان في صلة أولئك: مصلحة شرعية راجحة، فتُراعى المصلحة، علها تتحقق.
الثاني: أن ما حكاه المالكي، وعزاه "للسنة" للخلال (5 / 143) : باطل غير صحيح، ففي ذلك الموضع، ما يخالف ما زعمه المالكي، وهذا نص ما عند الخلال في ذلك الموضع، قال رحمه الله: (أخبرنا محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له والد واقفي، فقال: "يأمره ويرفق به ".
قلت: فإن أبى! يقطع لسانه عنه؟
قال: (نعم) اهـ.
ثم قال الخلال: (وأخبرنا محمد بن أبي حرب قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له أخت أو عمة، ولها زوج واقفي؟
قال: "يلتقي بها، ويسلم عليها".
قلت: فإن كانت الدار له؟
قال: "يقف على الباب، ولا يدخل ") .
ثم قال الخلال: أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال: سمعت أبا عبد الله، قال له رجل: إن لي أخا واقفيا، فأقطع لساني عنه؟

نام کتاب : قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست