responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 141
قال: " من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة أربعين يوما "[1].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم " [2] رواه أبو داود.
.................................................................................................
قوله: عن بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي؛ لأنه ذكر هذا الحديث في "الأطراف" في مسندها قال البغوي: "العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل: هو الكاهن والكاهن، هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل: الذي يخبر عما في الضمير". وقال شيخ الإسلام: "العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم". وقال أيضا: "والمنجم يدخل في اسم العراف". وقال ابن القيم: "من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا".
قوله: "لم تقبل له صلاة أربعين يوما " قال النووي وغيره ما معناه: أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة انتهى ملخصا.
قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم "[3] رواه أبو داود وفي رواية أبي داود: "أو امرأته " قال مسدد: "امرأته حائضا " "أو أتى امرأة ". قال مسدد: " امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم ".

[1] مسلم رقم (2230) في السلام: باب تحريم الكهانة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". وجملة " فصدقه بما يقول" ليست عند مسلم , وإنما هي عند أحمد في " المسند "4 / 68 و 5 / 380 عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , ولفظه عند أحمد: " من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما ".
[2] رواه أحمد في " المسند" 2/ 408 و 429 و 476 , وأبو داود رقم (3904) في الطب: باب في الكاهن , والترمذي رقم (135) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض , والدارمي (1141) , وابن ماجه رقم (639) في الطهارة: باب النهي عن إتيان الحائض من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -, وهو حديث صحيح , انظر الإرواء رقم (2006) .
[3] أبو داود: الطب (3904) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (639) , وأحمد (2/408 ,2/476) , والدارمي: الطهارة (1136) .
نام کتاب : كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست