responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع الأنوار البهية نویسنده : السفاريني    جلد : 1  صفحه : 304
رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ، قَالَ: طَرِيقٌ مُظْلِمٌ لَا تَسْلُكْهُ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ، قَالَ: بَحْرٌ عَمِيقٌ لَا تَلِجْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ، قَالَ: سِرُّ اللَّهِ خَفِيَ عَلَيْكَ فَلَا تُفْشِهِ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ - وَسَاقَ الْكَلَامَ فِي جَوَابِ السَّائِلِ، إِلَى أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا السَّائِلُ تَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِمَنْ؟ قَالَ: إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، قَالَ: أَفَتَعْلَمُ مَا فِي تَفْسِيرِهَا؟ قَالَ: تُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: إِنَّ تَفْسِيرَهَا لَا يَقْدِرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَلَا تَكُونُ لَهُ قُوَّةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا إِلَّا بِاللَّهِ، أَيُّهَا السَّائِلُ أَلَكَ مَعَ اللَّهِ مَشِيئَةٌ، أَوْ فَوْقَ اللَّهِ مَشِيئَةٌ، أَوْ دُونَ اللَّهِ مَشِيئَةٌ؟ فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ لَكَ دُونَ اللَّهِ مَشِيئَةً، اكْتَفَيْتَ بِهَا عَنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ، وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ لَكَ فَوْقَ اللَّهِ مَشِيئَةً، فَقَدِ ادَّعَيْتَ أَنَّ قُوَّتَكَ وَمَشِيئَتَكَ غَالِبَتَانِ عَلَى قُوَّةِ اللَّهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ لَكَ مَعَ اللَّهِ مَشِيئَةً، فَقَدِ ادَّعَيْتَ مَعَ اللَّهِ شِرْكًا فِي مَشِيئَتِهِ. الْأَثَرُ الْمَرْوِيُّ بِطُولِهِ، وَالْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا.
وَأَمَّا ذَمُّ الْقَدَرِيَّةِ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ» " وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَرِجَالُهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ ذَكَرَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ أَنَّ فِي سَنَدِهِ انْقِطَاعًا، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ الْقَطَّانِ الْفَاسِيَّ الْحَافِظَ صَحَّحَ سَنَدَهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَبَا حَازِمٍ عَاصَرَ ابْنَ عُمَرَ وَكَانَ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ، وَمُسْلِمٌ يَكْتَفِي فِي الِاتِّصَالِ بِالْمُعَاصِرَةِ، فَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ " الْمَوْضُوعَاتِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَفْظُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَدَرِيَّةُ، فَلَا تَعُودُوهُمْ إِذَا مَرِضُوا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا» " رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.
وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ، وَتَعَقَّبَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ الْحَارِثِ الَّذِي أَعَلَّهُ بِهِ قَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ فِي أَحَادِيثِهِ حَدِيثًا مُنْكَرًا، أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ

نام کتاب : لوامع الأنوار البهية نویسنده : السفاريني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست